اتفاقية حوكمة واستخدام منصة موازي
تعتبر هذه الشروط بمثابة اتفاقية حوكمة تضمن سير العمل في منصة موازي بكل شفافية وعدالة. إن دخولك للمنصة واستخدام خدماتها يعني إقرارك بالموافقة على ما ورد في هذه الوثيقة، وهي مكملة لسياسة الخصوصية، لضمان بيئة عمل احترافية تحفظ حقوق جميع الأطراف
المادة الأولى: التمهيد وسريان الاتفاقية
تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين شركة موازي فينتشرز («موازي» أو «المنصة») والتاجر أو المستخدم، وتكمل سياسة الخصوصية والعروض والملاحق التنفيذية المعتمدة. وتسري أحكامها العامة من تاريخ القبول الإلكتروني. وتنشأ التزامات الخدمة المحددة وفق عرضها المعتمد والتعاقد عليها
المادة الثانية: التعريفات
التاجر: صاحب المشروع أو الشركة المتعاقدة على خدمة. المستثمر: الشخص أو الجهة التي قد تشارك في استثمار بالشركة. الخدمة: الأعمال المحددة في العرض أو الملحق التنفيذي. تقييم الجاهزية: خدمة تشخيص المشروع وتقييم أدائه ونموذجه المالي وتقديم خطة التحسين وتحديد متطلبات التجهيز للاستثمار وتكلفتها ومدتها التقديرية. خطة التجهيز: الأعمال والمراحل والمقترحات المحددة بناءً على التقييم لتطوير المشروع وتجهيزه للاستثمار. الجولة المشمولة: الجولة التي يحددها التاجر أو يناقشها أو يطلب تقييمها أو تجهيزها خلال مدة الحصرية، ويثبت ارتباطها بمستندات أو سجلات التعامل. سجل المنصة: السجل الإلكتروني المؤرخ للبيانات والموافقات والمخرجات والإخطارات.
المادة الثالثة: طبيعة دور منصة موازي وحدود خدماتها
تقدم موازي خدمات تقييم الجاهزية والجاهزية الاستثمارية والفحص الاستثماري ودعم الجولة الاستثمارية. وتعني خدمة دعم الجولة الاستثمارية تقديم أدوات تقنية وتنظيمية لإدارة الجولة، تشمل تنظيم بيانات المستثمرين، ومتابعة مراحل الجولة، وتوثيق بيانات الملكيات والاتفاقيات والدفعات الاستثمارية، وإعداد السجلات والتقارير ذات الصلة، وفق نطاق الخدمة المعتمد. وتقتصر أعمال التوثيق على تنظيم البيانات والمستندات ومتابعة حالتها، ولا تُعد بذاتها إثباتًا نظاميًا لنقل الملكية أو استلامًا للمبالغ الاستثمارية نيابةً عن الأطراف. ولا تكون موازي طرفًا في استثمار التاجر، ولا تضمن إتمام الاستثمار أو إغلاق الجولة أو تحقيق عائد أو تقييم محدد. وأي نشاط يتطلب ترخيصًا نظاميًا لا يُمارس إلا بعد استيفاء متطلباته أو من خلال جهة مؤهلة نظامًا
المادة الرابعة: الخدمات والأتعاب
تقدم المنصة الخدمات الرئيسية التالية:
1. تقييم الجاهزية: تشخيص المشروع وتقييم أدائه ونموذجه المالي، وتقديم خطة التحسين وتحديد متطلبات التجهيز للاستثمار وتكلفتها ومدتها التقديرية.
2. الجاهزية الاستثمارية: تجهيز الشركة للجولة الاستثمارية، بما يشمل النشرة الاستثمارية والنموذج المالي والقوائم المالية التقديرية المستقبلية والتقييم قبل الجولة وبعدها وخطة الجولة.
3. الفحص الاستثماري: فحص المستندات ومعالجة الملاحظات الجوهرية وتجهيز الشركة وغرفة البيانات للفحص الاستثماري.
4. دعم الجولة الاستثمارية: توفير أدوات إدارة الجولة وتنظيم بيانات المستثمرين وتوثيق الملكيات والحصص والمبالغ والدفعات الاستثمارية.
تُحدد نطاقات الخدمات اللاحقة لتقييم الجاهزية ومخرجاتها وأتعابها ومدد تنفيذها استنادًا إلى تقرير تقييم الجاهزية والإفصاحات المعتمدة من التاجر، وتُعتمد بموجب العرض أو الملحق التنفيذي لكل خدمة، مع مراعاة أحكام إعادة احتساب الأتعاب وإعادة تنفيذ الأعمال الواردة في المادتين الثامنة والتاسعة. وبالإضافة إلى أتعاب خدمة دعم الجولة الاستثمارية التي تُدفع مقدمًا وفق ملحقها، تُضاف عمولة تتراوح بين (5%) و(7%) من المبالغ الاستثمارية المحصلة فعليًا والمشمولة بالملحق، وتُحدد نسبتها النهائية وشروط استحقاقها مسبقًا وفق مرحلة الشركة وقيمة الجولة وطبيعتها، مع مراعاة الأنظمة والتراخيص ذات العلاقة.
تُحتسب العمولة عند تحقق شروط استحقاقها على كل دفعة استثمارية محصلة فعليًا على حدة، دون تكرار احتساب المبلغ نفسه، ولا تُستحق عمولة لمجرد استخدام المنصة أو دون اعتماد صريح للملحق.
المادة الخامسة: تفعيل الخدمات والملاحق التنفيذية
يُحدد العرض أو الملحق التنفيذي أو سجل التفعيل الإلكتروني المعتمد نطاق كل خدمة وأعمالها ومخرجاتها ومدتها وأتعابها وطريقة سدادها، ويُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية عند قبوله إلكترونيًا.
وتُعد أوصاف الخدمات الواردة في المادة الرابعة تعريفات عامة، ولا تُنشئ التزامًا بتنفيذ أعمال أو تسليم مخرجات تتجاوز النطاق المعتمد لكل خدمة، ولا يُشترط اعتماد مستقل لكل خطوة تشغيلية أو مخرج مشمول بذلك النطاق.
وفي حال التعارض، تسود الأحكام الخاصة المعتمدة للخدمة بشأن موضوعها، ثم أحكام هذه الاتفاقية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة. ولا تنشئ التقارير أو الخطط بذاتها أتعابًا أو التزامات جديدة دون اعتماد صريح.
المادة السادسة: مدد تنفيذ الخدمات
تلتزم منصة موازي بتنفيذ الخدمات وفق المدد التالية، اعتبارًا من تاريخ اكتمال المدخلات والمستندات والمتطلبات اللازمة لكل خدمة:
- تقييم الجاهزية: عشرة (10) أيام عمل، بما يعادل أسبوعي عمل.
2. الجاهزية الاستثمارية: عشرون (20) يوم عمل.
3. الفحص الاستثماري: عشرون (20) يوم عمل.
4. دعم الجولة الاستثمارية: عشرون (20) يوم عمل لتنفيذ الأعمال والمخرجات المتفق عليها، ولا تشمل المدة إتمام الاستثمار أو إغلاق الجولة.
بدء احتساب المدة: لا تبدأ مدة التنفيذ بمجرد التسجيل أو سداد الرسوم، وإنما من تاريخ اكتمال المدخلات والمتطلبات والتحقق من وضوحها وكفايتها لتنفيذ الخدمة، وفق سجلات المنصة.
الاستكمال والتحديث: في حال كانت البيانات أو المستندات ناقصة أو غير واضحة أو متعارضة، أو قام التاجر بإضافتها أو تعديلها أو تحديثها أثناء التنفيذ، فيحق لموازي طلب استكمالها أو توضيحها، ويتوقف احتساب مدة الأعمال المتأثرة حتى اكتمال المطلوب.
وتُمدد مدة التنفيذ بفترة الانتظار، مضافًا إليها الوقت اللازم لمراجعة البيانات المستكملة أو المحدثة وتعديل الأعمال والمخرجات المتأثرة بها، على أن توثق موازي أسباب التمديد ومدته في المنصة.
ولا يُعد التأخير الناتج عن هذه الحالات إخلالًا من موازي بالتزاماتها، مع تطبيق أحكام فروق الأتعاب وإعادة تنفيذ الأعمال وفق المادتين الثامنة والتاسعة متى ترتب على المعلومات الجديدة أثر مالي أو تشغيلي يستوجب ذلك.
ويجوز الاتفاق على مدد مختلفة بموجب ملحق تنفيذي معتمد.
المادة السابعة: الإفصاح وصحة البيانات
يقر التاجر بأن المعلومات والبيانات والمستندات والإقرارات التي يقدمها عبر المنصة، ولا سيما خلال تقييم الجاهزية، تُعد إفصاحًا معتمدًا منه، ويضمن صحتها واكتمالها، ويلتزم بالإفصاح عن جميع الوقائع والاتفاقيات والالتزامات الجوهرية المتعلقة بمشروعه، سواء كانت موثقة رسميًا أو غير موثقة.
ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، هيكل الملكية ورأس المال المسجل والمدفوع، واتفاقيات وقرارات الشركاء والمستثمرين، والتنازل عن الحصص، والاستثمارات والجولات السابقة أو الجارية، والمبالغ المستلمة أو المستحقة، والبيانات والقوائم المالية، والالتزامات والمديونيات والمنازعات الجوهرية.
ويتحمل التاجر المسؤولية التعاقدية عن أي نقص أو عدم صحة في إفصاحاته، سواء كان متعمدًا أو غير متعمد، وفق أحكام هذه الاتفاقية والأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثامنة: أساس تحديد الأتعاب وإعادة احتسابها
تُحدد موازي نطاق الخدمات اللاحقة لتقييم الجاهزية ومخرجاتها وأتعابها ومدد تنفيذها استنادًا إلى تقرير تقييم الجاهزية والإفصاحات المعتمدة من التاجر، وبحسب حجم الشركة وطبيعة نشاطها وتعاملاتها وهيكل ملكيتها ورأس مالها وبياناتها المالية وإيراداتها والتزاماتها، وغيرها من العوامل المؤثرة في حجم الأعمال ومتطلبات تنفيذها. ويُعتمد نطاق كل خدمة وأتعابها بموجب عرضها أو ملحقها التنفيذي.
إذا تبين لاحقًا أن المعلومات أو الإفصاحات الجوهرية التي استند إليها التقييم كانت غير صحيحة أو غير مكتملة أو مخالفة للواقع الفعلي للشركة، وكان لذلك أثر في نطاق الخدمات أو حجم أعمالها أو تكلفتها، يحق لموازي إعادة احتساب أتعاب الخدمات المتأثرة وفق المعلومات الصحيحة والنطاق الفعلي للأعمال، دون اشتراط إثبات تعمد الإخفاء، مع بيان أسباب إعادة الاحتساب وأساسها.
ويُعد فرق الأتعاب الناتج عن إعادة الاحتساب مستحقًا تعاقديًا، ويلتزم التاجر بسداده خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إبلاغه عبر المنصة، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض والمنازعة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ولا يُعد اعتماد التقييم أو بدء تنفيذ الخدمات أو تسليم مخرجاتها تنازلًا من موازي عن حقها في إعادة احتساب الأتعاب والمطالبة بالفروقات المستحقة.
المادة التاسعة: إعادة تنفيذ الأعمال والمخرجات
إذا ترتب على اختلاف المعلومات الجوهرية المشار إليه في المادة الثامنة، أو على تغييرات جوهرية لاحقة في وضع الشركة، عدم صلاحية الأعمال أو المخرجات السابقة للاعتماد أو الحاجة إلى إعادة إعدادها كليًا أو جزئيًا، فيحق لموازي إعادة تنفيذ الأعمال المتأثرة بأتعاب جديدة وفق نطاق العمل المطلوب، ولو استلزم الأمر إعادة تنفيذ الخدمة كاملة من البداية.
وتشمل إعادة التنفيذ، بحسب الحاجة، النشرة الاستثمارية والنموذج المالي والقوائم المالية التقديرية والتقييم الاستثماري والهيكل القانوني أو الاستثماري وخطط التجهيز والجولة وغيرها من المخرجات المتأثرة.
وتُحدد موازي نطاق إعادة التنفيذ وأتعابه ومدته بموجب عرض أو ملحق تنفيذي جديد يعتمده التاجر، وتكون أتعاب إعادة التنفيذ مستقلة عن أتعاب الخدمات السابقة وفروق الأتعاب المستحقة وفق المادة الثامنة. ويجوز لموازي تعليق الأعمال المتأثرة وعدم البدء في إعادة التنفيذ أو تسليم المخرجات المعدلة حتى اعتماد العرض أو الملحق الجديد وسداد أتعابه، دون الإخلال بحقوقها المالية السابقة، مع توثيق سبب التعليق عبر المنصة.
ويجوز لموازي الاستمرار في الأعمال غير المتأثرة، ولا تلتزم بإصدار أو تسليم مخرجات تعلم أنها تتضمن معلومات جوهرية غير صحيحة أو مضللة. وتُعدل مدد التنفيذ وفق نطاق إعادة التنفيذ المعتمد وأحكام المادة السادسة، مع حفظ الحقوق النظامية للأطراف
المادة العاشرة: التزامات التاجر والتأخر واستئناف الأعمال
يلتزم التاجر بصحة بياناته وتحديثها، وتقديم المستندات والرد على الملاحظات واعتماد القرارات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة. ولا يُنسب إلى موازي تأخر التنفيذ بقدر ما ينشأ عن إخلال التاجر بهذه الالتزامات، وتمتد المواعيد بمقدار التأخر وآثاره المثبتة.
تبدأ مدة التأخر المنسوب إلى التاجر من تاريخ إتاحة المتطلبات الواضحة في صفحته المخصصة بالمنصة، وفق سجلها الإلكتروني. وإذا تجاوز التأخر خمسين (50) يومًا تقويميًا، يحق لموازي عند استئناف العمل تطبيق أسعار خدماتها ونطاقها ومتطلبات تنفيذها السارية على الأعمال المتبقية غير المنفذة، دون التقيد بالسعر السابق. ويُعد قبول التاجر لهذه الاتفاقية موافقة مسبقة على آلية إعادة التسعير في هذه الحالة، على أن تُبلغه موازي بالسعر المعدل وأساس احتسابه قبل الاستئناف. ولا تلتزم موازي باستئناف الأعمال قبل سداد المستحقات، مع احتساب ما نُفذ وما سُدد وعدم إعادة تسعير الأعمال المكتملة دون سبب، ولا يؤدي التأخر أو إعادة التسعير بذاته إلى انتهاء الحصرية المعتمدة.
المادة الحادية عشرة: تسليم المخرجات واعتمادها
تُتاح المخرجات للعميل عبر صفحته المخصصة، وله خلال سبعة (7) أيام عمل من إتاحتها إبداء ملاحظات محددة بشأن مطابقتها للنطاق المعتمد. وفي غياب الملاحظات خلال المدة تُعد المخرجات مقبولة لأغراض التسليم واستحقاق الأتعاب، دون إخلال بحقوق التاجر النظامية بشأن العيوب أو الإخلال الجوهري. وتُعالج الملاحظات الداخلة في النطاق المعتمد دون مقابل إضافي، أما الطلبات الخارجة عنه فتخضع لعرض مستقل، وتُطبق المادة التاسعة متى استلزمت المعلومات أو التغييرات الجوهرية إعادة تنفيذ الأعمال أو المخرجات.
المادة الثانية عشرة: حصرية الجولات ومنع الالتفاف
تبدأ حصرية الجولات الاستثمارية لصالح موازي من تاريخ إبرام عقد خدمة تقييم الجاهزية وقبول التاجر لهذه الاتفاقية إلكترونيًا، وتستمر أربعًا وعشرين (24) شهرًا من ذلك التاريخ، بصرف النظر عن تاريخ استكمال المدخلات أو تسليم التقييم أو تفعيل الخدمات اللاحقة.
يلتزم التاجر طوال مدة الحصرية بعدم إسناد إعداد أو تجهيز أو إدارة أو دعم أي جولة استثمارية مشمولة إلى طرف آخر إلا بموافقة كتابية مسبقة من موازي. وتشمل الحصرية الجولات التي حددها التاجر أو بدأ إعدادها أو ناقش تنفيذها أو طلب تقييمها أو تجهيزها خلال مدتها، سواء وردت في تقرير التقييم أو خطة التجهيز أو مراسلات الطرفين أو ملاحقهما المعتمدة.
لا يُعتد بالإلغاء الصوري أو التأجيل أو تغيير مسمى الجولة أو قيمتها أو تقسيمها أو تنفيذها عبر كيان مرتبط، متى ثبت أنها الجولة ذاتها أو امتداد فعلي لها. ولا يؤدي تأخر التاجر أو تعليق الخدمة أو انسحابه أو إنهاؤها بإرادته المنفردة إلى وقف الحصرية أو تقصير مدتها، مع مراعاة حقوقه النظامية عند ثبوت إخلال جوهري من موازي. وتنتهي الحصرية بانقضاء مدتها دون تجديد تلقائي.
المادة الثالثة عشرة: حماية حقوق موازي في الجولات اللاحقة
تُعد نتائج تقييم الجاهزية، بما تتضمنه من تشخيص المشروع وتحديد احتياجاته وفجواته والتوصيات والمقترحات وتقرير التقييم وخطة التجهيز الناتجة عنه، أساسًا مرجعيًا للأعمال والجولات الاستثمارية المرتبطة بالمشروع.
لا يؤدي انتهاء الحصرية بعد أربع وعشرين (24) شهرًا، أو تأخر التاجر في تنفيذ خطة التجهيز أو إطلاق الجولة أو إغلاقها، إلى سقوط حقوق موازي التعاقدية والمالية المتعلقة بالجولة التي نُفذت لاحقًا متى ثبت اعتمادها المباشر على خطة التجهيز التي أعدتها موازي أو على جزء جوهري منها أو على أعمالها ومخرجاتها الموثقة، ولو تجاوز تنفيذ الجولة مدة الحصرية.
وتشمل الحماية الجولة ذاتها أو امتدادها الفعلي ولو تغير مسماها أو قيمتها أو هيكلها أو نُفذت على مراحل أو من خلال كيان مرتبط، بشرط ثبوت الصلة الجوهرية المباشرة بالأعمال الموثقة لموازي. ولا يكفي التشابه العام في النشاط أو الغرض الاستثماري وحده لإثبات هذه الصلة.
تبقى أتعاب الخدمات وفروقاتها المستحقة محفوظة، ولا تستحق عمولة الاستثمار إلا إذا نص عليها اتفاق أو ملحق تنفيذي معتمد يحدد نسبتها ونطاقها وشروط استحقاقها، وعلى أساس المبالغ الاستثمارية المحصلة فعليًا والمشمولة به، ولو وقع التحصيل بعد انتهاء الحصرية. ولا تنشأ عمولة لمجرد التقييم أو إعداد الخطة، ولا يُعد استمرار حماية الحقوق تمديدًا للحصرية أو منعًا لجولات مستقلة بعد انتهائها، مع مراعاة الأنظمة والتراخيص ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة: السجلات الإلكترونية وإثبات التعاملات
تُحفظ سجلات مؤرخة لمدخلات التقييم والمرفقات والموافقات وإتاحة المتطلبات والتسليم ومراحل الجولات والدفعات الموثقة، وتُعد وسائل إثبات إلكترونية بالقدر المقرر نظامًا، دون حصر وسائل الإثبات فيها. ولا تمنح بيانات المستثمرين أو التعارف الموثق ملكية حصرية للمستثمرين؛ وتقتصر أي حقوق ناشئة عنها على النطاق والمدة والأعمال المتفق عليها نظامًا.
المادة الخامسة عشرة: السرية وحماية البيانات والملكية الفكرية
يلتزم الطرفان بسرية المعلومات غير العامة وعدم استخدامها أو مشاركتها إلا في حدود الخدمة والموافقات والأنظمة ذات العلاقة. ويستمر التزام السرية ثلاث (3) سنوات بعد انتهاء العلاقة، مع استمرار حماية البيانات الشخصية والأسرار التجارية وفق مددها النظامية. وتحتفظ موازي بملكية قوالبها ومنهجياتها وأدواتها السابقة، ويُمنح التاجر حق استخدام المخرجات النهائية المتفق عليها بعد سداد مستحقاتها، دون نقل ملكية أدوات موازي الأصلية.
المادة السادسة عشرة: تعليق الخدمات وإنهاؤها والتسوية المالية
يجوز لموازي تعليق الأعمال المتأثرة عند تأخر التاجر في سداد المستحقات أو استكمال البيانات والمستندات اللازمة أو اعتماد إعادة تنفيذ الأعمال وسداد أتعابها وفق المادة التاسعة أو إخلاله بالتزام جوهري، بعد إخطاره عبر المنصة، ولا يُعد التعليق في هذه الحالات إخلالًا من موازي، مع مراعاة عدم إصدار مخرجات جوهرية مضللة. ولا يخل ذلك بأحكام تأخر التاجر وتمديد المدد.
لا يترتب على طلب التاجر إيقاف الخدمة أو تعليقها أو الانسحاب منها أو إنهائها سقوط أتعاب الأعمال المنجزة أو المستحقات الناشئة عنها أو التكاليف المعتمدة التي تكبدتها موازي. وتُسوى المبالغ المدفوعة مقدمًا عن أعمال لم تُنفذ وفق الملحق التنفيذي والنظام.
لا يؤدي انسحاب التاجر أو إنهاؤه الخدمة بإرادته المنفردة إلى إنهاء الحصرية أو تقصير مدتها، وتظل الحقوق المالية المتعلقة بالجولات التي باشرت موازي أعمالها محفوظة وفق المادتين الخاصتين بالحصرية وحماية الحقوق، مع مراعاة حقوق التاجر النظامية عند إخلال موازي الجوهري أو اتفاق الطرفين كتابة على خلاف ذلك.
تثبت الرسوم والمبالغ المسددة بالفواتير وإشعارات التحصيل وسجلات المنصة، ولا تستلم موازي أموال الاستثمار لحساب التاجر أو المستثمر.
المادة السابعة عشرة: المسؤولية والتعويض
يتحمل الطرف المخل مسؤولية الضرر المباشر المثبت المرتبط بإخلاله وفق الأنظمة. ولا ينشأ تعويض اتفاقي عام تلقائي عن كل مخالفة، ويجوز الاتفاق على تعويض محدد في حالة خاصة بالقدر الجائز نظامًا. ولا يعفي عدم ضمان إتمام الاستثمار موازي من المسؤولية عن تقصير مهني أو إخلال تعاقدي ثابت.
المادة الثامنة عشرة: التفويض وحدود الصلاحيات
يأذن التاجر لموازي بالاطلاع على ملفاته ومعالجتها ومشاركتها مع المختصين والأطراف المصرح لهم في حدود الخدمة وسياسة الخصوصية. ولا يُعد ذلك تفويضًا عامًا بالتفاوض أو التوقيع أو التصرف في الحصص أو استلام أموال استثمارية نيابة عنه؛ وتتطلب الصلاحيات الإضافية تفويضًا مستقلًا جائزًا نظامًا.
المادة التاسعة عشرة: تسوية النزاعات والاختصاص
تخضع الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتُستثنى من شرط التحكيم المطالبات المالية التي ترفعها موازي بشأن أتعاب الخدمات وفروق الأتعاب الناشئة عن المادة الثامنة وأتعاب إعادة تنفيذ الأعمال المعتمدة وفق المادة التاسعة والعمولات والتعويضات الناشئة عن الإخلال، ويجوز رفعها مباشرة أمام المحكمة المختصة نظامًا، بما فيها المحكمة التجارية متى انعقد اختصاصها، دون اشتراط مهلة التسوية المبينة أدناه.
تخضع المنازعات التي يرفعها التاجر بشأن نطاق الخدمة أو تنفيذها أو جودة مخرجاتها أو فسخها أو استرداد مقابلها للتحكيم، بعد توجيه التاجر إخطارًا رسميًا مكتوبًا عبر البريد المسجّل الورقي إلى عنوان موازي الوارد في بند العناوين بهذه الاتفاقية، يتضمن موضوع النزاع وأسبابه وطلباته، وانقضاء تسعين (90) يومًا تقويميًا من تاريخ ثبوت استلام موازي للإخطار دون تسوية.
يُدار التحكيم، متى كان النزاع قابلًا للتحكيم نظامًا، بواسطة المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعده السارية عند بدء الإجراءات، ويكون مقره الرياض ولغته العربية. ولا يخل توزيع الاختصاص بحق أي طرف في الدفوع والطلبات المقابلة التي تجيزها الأنظمة أمام الجهة المختصة، أو بالاختصاصات النظامية الإلزامية. ولا يُفسر شرط الإخطار باعتباره إسقاطًا نهائيًا لحق التاجر في المطالبة.
المادة العشرون: بيانات منصة موازي والعناوين
الشركة المالكة: شركة موازي فينتشرز. الرقم الوطني الموحد: 7054427450. المقر: الرياض – برج الفيصلية. الهاتف: 0582655555. البريد الإلكتروني: info@trymwazi.com.
العنوان الوطني المعتمد للإخطارات الرسمية والبريد المسجّل الورقي: شركة موازي فينتشرز، الرياض، حي العليا، شارع الملك فهد الفرعي، مبنى رقم (3420)، الرقم الفرعي (7277)، الرمز البريدي (12212)، العنوان المختصر (RMOA7277)، المملكة العربية السعودية. وتُستخدم بيانات التاجر المسجلة في المنصة للمراسلات التشغيلية، مع بقاء الإخطار الرسمي بالنزاع وفق المادة الخاصة بتسوية النزاعات.
